أحكام الكفالة
( المسألة 1985 ) : الكفالة : هي التعهّد بإحضار المديون وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك وكذلك إذا كان لشخص حقّ بذمّة آخر ( مثلًا دَين أو قصاص أو دية أو حقّ آخر ) أو يدّعي حقّاً وكانت دعواه مقبولة فإذا ضمن شخص إحضار المديون أو المدّعى إليه لصاحب الحقّ أو للمدّعي سمّي هذا التعهّد كفالة ، ويقال للمتعهّد أي من يضمن هذا العمل بأنّه ( كفيل ) .
( المسألة 1986 ) : تقع الكفالة بتلفّظ صيغة الكفالة مثلًا يقول الكفيل للدائن : أنا ضامن أن أحضر لك المدين متى شئت ويقبل الدائن ، أو يعمل عملًا يفهم هذا المعنى منه سواءً كان ذلك بإمضاء وثيقة أو غير ذلك فالكفالة صحيحة .
( المسألة 1987 ) : لا يشترط في الكفالة رضى الشخص الذي عليه الحقّ فعلى هذا لا يشترط رضى المدين .
( المسألة 1988 ) : يجب أن يكون الكفيل بالغاً وعاقلًا ومختاراً في هذه الكفالة أي لم يجبره أحد وكذلك بإمكانه إحضار المكفول بالوقت المعيّن .
( المسألة 1989 ) : ينحل عقد الكفالة بعدّة أمور 1 - أن يؤدّي المدين طلبه . 2 -
أن يتنازل الدائن عن دَينه . 3 - موت المكفول أي المدين . 4 - أن يسلّم المدين أو الشخص المتّهم إلى الدائن أو المدّعي . 5 - أن يتنازل الدائن عن حقّه في ذمّة الكفيل . 6 - موت الكفيل . 7 - أن يحيل صاحب الحقّ حقّه إلى غيره بواسطة الحوالة وأمثالها .