أحكام الوديعة
( المسألة 1992 ) : الوديعة : هي دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانةً عنده وبقصد حفظه سواءً ذكر له هذا المعنى باللفظ أو بدون اللفظ بحيث يفهم الطرف الآخر أنّ هذا المال أمانةٌ عنده ويقبله بهذا القصد ، فإذا تحقّق ذلك وجب العمل بأحكام الوديعة التي يأتي ذكرها .
( المسألة 1993 ) : الخيانة في الأمانة حرام وهي من الذنوب الكبيرة ، ولو قبل الشخص الأمانة وجب عليه أن لا يقصر في حفظها وعليه أن يردّها متى ما طلبها صاحبها ، سواءً كان صاحبها مسلماً أو غير مسلم .
( المسألة 1994 ) : يعتبر في المودّع والمستودع البلوغ والعقل ، فلا يصحّ استيداع ولا إيداع الصبي والمجنون ، ولكن إذا كان الصبي مميّزاً وأجازه وليّه أمكنه قبول الأمانة .
( المسألة 1995 ) : لو أخذ من الصبي أو المجنون مالًا بعنوان الأمانة ، فلو كان ذلك المال ملك للصبي أو المجنون وجب إعادته إلى وليّه ولا يجوز له إعادته إليه ، وإن كان ملك لشخص آخر وجب إعادته إلى صاحبه ، فلو تلف وجب عليه ضمانه ولكن إذا رأى المكلّف مالًا بيد الصبي أو المجنون معرّضاً للتلف وأخذه ولم يقصّر في حفظه فليس بضامن .
( المسألة 1996 ) : من لم يتمكّن من حفظ الوديعة لا ينبغي له قبولها ولكن إذا كان