أحكام الضمان
( المسألة 1976 ) : إذا أراد الإنسان أن يضمن دَين شخص آخر وأن يدفع الدين عنه كفى في العقد أي لفظ كان وبأي لغة مثلًا أن يقول : ( ضمنت أو تعهّدت لك الدين الذي على فلان ) ويقول الدائن : ( قبلت ) وكذلك يمكنه إنشاء عقد الضمان بإمضاء وثيقة الضمان أو أي عمل آخر يفهم هذا المعنى ويقبل الدائن ذلك عملًا .
( المسألة 1977 ) : بعد عقد الضمان ينتقل الدين إلى ذمّة الضامن وتفرّغ ذمّة المديون منه وإذا كانت الضمانة بطلب من المديون فعند ما يؤدّي الضامن الدين يمكنه الرجوع على المدين بالمال وهناك نوع آخر من الضمان وهو أن يضمن شخص آخر بهذا القصد وهو أنّه لو لم يؤدّ المدين دَينه وقصّر في ذلك أو لم يستطع أداء دَينه فإنّ للدائن الحقّ في أخذ دَينه من الضامن وهذا النوع من الضمان صحيح والغالب في عقود الضمان في البنوك أو في مقابل القرض هي من هذا القبيل ( ويقال للأوّل نقل الذمّة وللثاني ضمّ ذمّة إلى ذمّة وكلاهما صحيح ) .
( المسألة 1978 ) : يشترط في كلّ من الضامن والمضمون له ( أي الدائن ) البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه فلا يصحّ ضمان المدين الذي حجّر عليه الحاكم الشرعي بسبب إفلاسه أي منعه من التصرّف في أمواله ( فلا يمكنه نقل الدين من ذمّة إلى أخرى ) .
( المسألة 1979 ) : يعتبر في الضمان أن يكون الشخص المضمون له مديناً فعلى