تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
( المسألة 2003 ) : لو عيّن صاحب المال موضعاً خاصاً لحفظ الوديعة ولم يقل للمستودع أن لا ينقلها من الموضع الذي عيّنه ، فلو خاف المستودع عليها من التلف واحتمل تلفها في ذلك المكان وجب عليه نقلها إلى مكان أفضل ، فإن أبقى المال في المكان الأوّل وتلف فهو له ضامن . ( المسألة 2004 ) : لو جُنّ صاحب المال وجب على الأمين ردّ الأمانة فوراً إلى وليّه أو إعلامه بكونها عنده ، فلو أهمل لا لعذر شرعي وتلف المال ضمنه إلّا أن يأذن له الولي في إبقاء الأمانة لديه . ( المسألة 2005 ) : إذا مات صاحب المال وجب على المستودع أي الأمين ردّها فوراً إلى وارثه أو إعلامه بها ليأخذها فلو أهمل وقصّر في ذلك ضمن ، نعم لو كان ذلك لعدم العلم للوارث وأراد من التأخير التحقيق في الأمر أو ليعلم أنّ الميّت هل له وارث أو لا ؟ ولم يدفع المال وتلف فلا ضمان . ( المسألة 2006 ) : لو مات صاحب المال وكان الوارث متعدّداً وجب عليه ردّ الوديعة إلى الجميع أو إلى وكيلهم ، فعلى هذا لو ردّ المال إلى أحد الورثة بدون إذن الآخرين ضمن سهمهم . ( المسألة 2007 ) : لو مات الأمين أو جنّ وجب على وارثه أو وليّه ردّها إلى المودع فوراً أو إعلامه بذلك . ( المسألة 2008 ) : إذا أحسّ الأمين بامارات الموت في نفسه فإن أمكنه إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله وجب وإلّا فالأحوط إيصالها إلى الحاكم الشرعي ، وإن لم يمكنه ذلك وجب عليه أن يوصي بها ويشهد على ذلك ويذكر للوصي والشاهد اسم صاحب المال ونوع المال وخصوصياته ومحلّ حفظه . * * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 385 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي