تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
صاحب المال أعجز منه في حفظه ولا أحد أفضل منه في الحفظ فلا بأس بقبولها . ( المسألة 1997 ) : إذا طلب المالك من آخر أن يقبل ماله وديعةً عنده فلم يوافق على ذلك ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى ، فإن لم يأخذ هذا الشخص المال وتلف لم يكن ضامناً ولكن الأفضل أن يقوم بحفظه مع الإمكان . ( المسألة 1998 ) : عقد الوديعة جائز من الطرفين فللمالك استرداد ماله متى شاء وللمستودع ردّه متى شاء . ( المسألة 1999 ) : لو فسخ المستودع عقد الوديعة وجب عليه المبادرة إلى إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله أو وليّه أو إعلامهم بانصرافه عن حفظها ومع ترك الإيصال أو الإخبار لا لعذر ضمن الوديعة مع التلف . ( المسألة 2000 ) : إذا لم يكن لمن قبل الوديعة مكاناً مناسباً لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته وحفظها على وجه لا يقال في حقّه أنّه قد قصّر في حفظها وإلّا فهو ضامن مع التلف . ( المسألة 2001 ) : لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدٍّ منه ولا تقصير لم يضمنها ، ولكن لو وضعها في مكان يظنّ بأنّ الظالم سوف يعلم بذلك ويأخذها فيضمن لو تلفت إلّا أن لا يكون لديه مكان أفضل منه ولم يتمكّن من إيصالها إلى صاحبها أو إلى من هو أفضل منه . ( المسألة 2002 ) : لو عيّن صاحب المال موضعاً خاصّاً لحفظ الوديعة وقال للمستودع : يجب أن تحفظ وديعتي في هذا المكان ولا تنقلها منه فليس للمستودع الحقّ في نقلها إلى مكان آخر إلّا أن يحتمل التلف في ذلك المكان ويعلم بأنّ صاحب المال طلب منه حفظها في ذلك المكان لأنّ ذلك المكان أفضل لحفظها ، ولكن لو لم يعلم بغرض المودع من ذكر المكان الخاص لا يجوز له نقلها إلى مكان آخر فلو نقلها وتلفت فالأحوط وجوباً ضمانها .