تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
الإجارة بالنسبة للشهر الأوّل فقط ، لأنّه لم يعيّن البقيّة ، ولكن إذا لم يعيّن الشهر الأوّل أيضاً إنّما قال فقط كلّ شهر بألف دينار كانت الإجارة باطلة أساساً . ( المسألة 1865 ) : الفنادق التي لا يعرف الإنسان كم يبقى فيها ، إذا تقرّر أن تكون كلّ ليلة بعشرة دنانير - مثلًا - ورضى الطرفان بذلك لم يكن فيه إشكال ولكن حيث انّهما لم يعيّنا مدّة الإجارة لم تصحّ ، ولهذا ما دام صاحب الفندق راضياً جاز أن يبقى هناك وإلّا فلا يحقّ له ذلك ، أمّا إذا عيّنا عدد الليالي من البداية جاز له أن يبقى إلى آخر تلك المدّة .

مسائل متفرّقة للإجارة

( المسألة 1866 ) : لو آجر أرضاً لزراعة الحنطة والشعير وجعل الأجرة من حاصل تلك الأرض بطلت الإجارة ، وكذلك لو كانت المحصولات الأخرى للأرض في مقابل الأجرة . ( المسألة 1867 ) : ليس للمؤجر المطالبة بالأجرة ما لم يسلّم المستأجر العين المستأجرة وكذلك ليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل إتمام العمل . ( المسألة 1868 ) : يستحبّ دفع اجرة العامل قبل أن يجفّ عرقه إلّا أن لا يكون العامل راغباً في ذلك وكان يريد مثلًا اجرته في كلّ أوّل الشهر . ( المسألة 1869 ) : إذا سلّم المؤجر العين إلى المستأجر ولكن امتنع المستأجر عن أخذها أو أخذها ولم ينتفع منها وجب عليه دفع الأجرة . ( المسألة 1870 ) : لو آجر نفسه لعمل في يوم معيّن وحضر في ذلك اليوم للعمل لكنّ صاحب العمل لم يعطه عملًا وجب عليه دفع اجرته ، مثلًا لو استأجر بنّاءً لبناء البيت في يوم معيّن وحضر البنّاء في ذلك اليوم ولكنّ صاحب العمل تشاغل عنه وأدّى ذلك إلى أن يكون البنّاء عاطلًا في ذلك اليوم وجب على صاحب العمل دفع اجرته ، أمّا إذا عمل لنفسه أو لآخر فالأحوط أن يأخذ تفاوت الأجرة