تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

أحكام الإجارة

( المسألة 1850 ) : تفويض الشخص منافع ملكه أو تفويض الشخص منافع نفسه إلى آخر يسمّى إجارة ، ويشترط أن يكون الموجر والمستأجر بالغين ، عاقلين ، غير مكرهين ( أي يقومان بعقد الإجارة عن اختيار وإرادة ) وأن لا يكونا ممنوعين من التصرّف في أموالهما ( أي غير محجور عليهما ) ، وعلى هذا تبطل إجارة السفيه الذي لا يكون قادراً على تدبير أمواله بصورة صحيحة . ( المسألة 1851 ) : يجوز للإنسان أن يصير وكيلًا من قبل آخر ، ليوقع عقد الإجارة ، وهكذا يجوز لولي الصغير أو قيّمه أن يؤجر ماله بشرط أن يراعي مصلحته ، والأحوط أن لا يدخل زمان ما بعد بلوغ الصغير في مدّة الإجارة إلّا أن لا تتحقّق مصلحة الصغير من دون ذلك . وإذا لم يكن للصغير قيّم أو ولي يجب استئذان الحاكم الشرعي في شأنه ، وإذا لم يتمكّن من المجتهد العادل أو نائبه جاز أن يستأذن مؤمناً عادلًا يراعي مصلحة الصغير . ( المسألة 1852 ) : يجوز إجراء عقد الإجارة باللغة العربية أو الفارسية أو أيّة لغة أخرى ، مثلًا : يقول الموجر لشخص : أجّرتك ملكي الفلاني بالمبلغ الفلاني في مدّة كذا » ويقول الطرف الآخر : « قبلت » أو يترجم هذا بالفارسية أو غيرها من اللغات . ( المسألة 1853 ) : إذا آجر شخص نفسه للقيام بعمل من دون إجراء صيغة