تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وصار سبباً لأن يلحق الضرر به ، ولكنّه إذا لم يقصّر ولم يرتكب خطأً ، إنّما لحق عيب بالمريض أو مات على أثر عوامل أخرى لم يضمن بشرط أن يكون قد أقدم على ما قام به في مجال الطفل بإذن وليّه . ( المسألة 1876 ) : إذا وصف الطبيب للمريض دواء ، أو أمره بشيء ، أو سقاه الدواء أو حقنه بإبرة طبية بنفسه فإن أخطأ في المعالجة ، ولحق ضرر بالمريض أو مات ضمن . ( المسألة 1877 ) : لكي لا يضمن الطبيب أو الجرّاح إذا أخطأ في المعالجة والعملية الجراحية ، يجوز أن يقول للمريض أو وليّه بأنّه لن يكون ضامناً إذا لحق به ضرر من دون التفات ( أي خطأً ) وقبل المريض أو وليّه بذلك ، ففي هذه الصورة إذا راعى الدقّة والاحتياط اللازمين ومع ذلك لحق ضرر بالمريض ، أو مات لم يضمن الطبيب أو الجرّاح . ( المسألة 1878 ) : يجوز للمستأجر والمؤجر فسخ العقد إذا رضي الطرف الآخر وكذا لو شرط أحدهما أو كلاهما حقّ الفسخ لنفسه . ( المسألة 1879 ) : لو بان للمؤجر أو المستأجر أنّه مغبون في المعاملة ولم يلتفت لذلك أثناء العقد كان له فسخ المعاملة ، ولكن لو شرط عدم الفسخ حتّى في صورة الغبن ففي هذه الصورة لا يمكنه فسخ الإجارة . ( المسألة 1880 ) : لو آجر عيناً وغصبها شخص آخر قبل تسليمها إلى المستأجر كان المستأجر بالخيار بين فسخ المعاملة والرجوع فيما بذله من المؤجر أو عدم فسخها والصبر والرجوع على المؤجر بمقدار ما تكون العين في تصرّف الغاصب بالمقدار المتعارف ، ولكن إذا تحقّق الغصب بعد تسليم العين فلا يمكنه فسخ الإجارة . ( المسألة 1881 ) : لو باع المؤجر العين للمستأجر قبل انتهاء مدّة الإجارة لم يبطل عقد الإجارة ووجب على المستأجر بذل الأجرة للبائع وكذا لو باعه لغير المستأجر .