للزرع إذا كانت غير صالحة للزراعة ، أو لم يكن فيها المقدار الكافي من الماء .
6 - أن يكون الشيء المستأجر ملكاً للمؤجر أو يكون وكيلًا أو وليّاً في إجارته .
( المسألة 1859 ) : لو آجر شجرة أو بستاناً أو مرتعاً للاستفادة من ثمره أو علفه صحّت الإجارة .
( المسألة 1860 ) : يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى استئذان زوجها ، نعم لو أدّى ذلك إلى تضييع حقّ زوجها توقّفت صحّت الإجارة على إذنه .
( المسألة 1861 ) : يشترط في المنافع التي يؤجر الشيء من أجلها أمور :
1 - أن تكون محلّلة ، ولهذا لا يجوز تأجير الدكّان أو السيارة لأجل الانتفاع بها في صنع الخمر أو نقلها .
2 - أن لا يكون بذل المال في مقابلها عبثاً في نظر العرف .
3 - إذا كانت منافع الشيء متنوّعة ، يجب تعيين ما حصلت الإجارة من أجله مثلًا إذا كان الحيوان يستخدم للحمل والنقل وللركوب والامتطاء يجب تعيين أي واحد من الغرضين وقعت من أجله الإجارة .
4 - يجب أن تعيّن مدّة الإجارة أيضاً .
( المسألة 1862 ) : إذا لم يعين مبدأ الإجارة ، كان المبدأ من بعد إجراء صيغة الإجارة أو تسلّم الشيء مباشرةً .
( المسألة 1863 ) : إذا آجر البيت أو الملك سنة مثلًا وجعلا مبدأ الإجارة شهراً بعد إجراء صيغة الإجارة صحّت ، وان كان البيت أو الملك موجراً لشخص آخر حين إجراء صيغة الإجارة .
( المسألة 1864 ) : إذا قال للمستأجر : « أجّرتك البيت لمدّة شهر بألف دينار وكلّما بقيت فيه أكثر من هذه المدّة كانت الإجارة بنفس هذا المبلغ » صحّت
رسالة توضيح المسائل — صفحة 345
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٤٥