الإجارة فبمجرّد أن اشتغل بالعمل بطلب من الطرف الآخر صحّت الإجارة .
( المسألة 1854 ) : غير القادر على التلفّظ إذا أفادت إشارته الإجارة وأفهم الطرف الآخر أنّه يؤجّر ملكه لأجل معيّن بمبلغ معيّن صحّت الإجارة .
( المسألة 1855 ) : لو آجر داراً ودكاناً أو شيئاً آخر فلا يمكنه إجارته لشخص آخر إلّا أن يكون قد اشترط هذا الحقّ للمستأجر في العقد .
( المسألة 1856 ) : من استأجر بيتاً أو دكّاناً أو غرفة وكان له الحقّ لإجارتها لشخص آخر فلا يجوز للمستأجر أن يؤجّرها بأكثر من مبلغ الإجارة إلّا أن يكون قد عمل فيها شيئاً ( مثل الترميم والتبييض أو فرش البيت وأمثال ذلك ) فيجوز له أن يأخذ مقداراً إضافياً في مقابل ذلك .
( المسألة 1857 ) : إذا أجّر العامل أو الموظف نفسه للعمل عند شخص آخر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر إلّا أن يكون ظاهر كلامه أو عمله هو أنّ المستأجر من هذه الجهة ففي هذه الصورة إذا أجّره لشخص آخر بأكثر من المبلغ المقرّر ففيه إشكال ، ولكن في غير البيت والدكّان والأجير فلا إشكال .
شروط الإجارة
( المسألة 1858 ) : يشترط في الشيء الذي يؤجر عدّة شروط :
1 - أن يكون معيّناً ، مثلًا لو قال : « أجّرتك أحد هذه البيوت ، أو إحدى هذه السيارات » لم يصحّ الإجارة .
2 - يجب أن يراه المستأجر أو يذكر له مالكه أوصافه كاملًا .
3 - أن يكون تسليمه للمستأجر ممكناً ، فإذا آجر فرساً شارداً ولم يمكن للمستأجر أخذه بطلت الإجارة .
4 - أن لا يفنى ذلك الشيء باستعماله ولهذا لا تصحّ إجارة الخبز والفاكهة .
5 - أن تكون الاستفادة من ذلك والانتفاع به ممكناً ، فلا تصحّ إجارة الأرض