تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
( المسألة 1882 ) : لو تلفت العين المستأجرة قبل الشروع في مدّة الإجارة بحيث لا يمكن الانتفاع منها أولا يمكن الانتفاع منها بتلك الصورة المذكورة في العقد بطلت الإجارة وكان على المؤجر إعادة مال الإجارة للمستأجر ، ولكن لو أمكن استيفاء المنفعة مدّة من الزمان ثمّ خربت بطلت الإجارة فيما تبقى من المدّة . ( المسألة 1883 ) : لو آجر داراً لها غرفتان مثلًا فانهدمت إحدى الغرفتين فلو أعيد بناؤها فوراً ولم يذهب أي مقدار من استيفاء منفعتها لم يبطل عقد الإجارة وليس للمستأجر حقّ الفسخ ، ولكن لو تأخّر بناؤها بحيث فات على المستأجر مقدار من استيفاء المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة إلى تلك الغرفة وكان له حقّ الفسخ في المقدار الباقي . ( المسألة 1884 ) : لا تبطل الإجارة بموت صاحب الملك أو المستأجر ، وبقي ذلك الحقّ لورثتهما إلى آخر مدّة الإجارة ، ولكن إذا اشترط أن يكون المستأجر هو الذي ينتفع بذلك الملك لا غيره حقّ لصاحب الملك أن يفسخ الإجارة في المدّة الباقية . ( المسألة 1885 ) : إذا وكّل ربّ العمل بنّاءً ليستخدم له عمّال بناء فإن أخذ من ربّ العمل أكثر ممّا يعطيه للعامل حرم ، ولكن إذا رضى بأن يكمل بناء العمارة بمبلغ معيّن وكان المبلغ أكثر من ما أنفق في بناء العمارة جاز ولم يكن فيه إشكال والأحوط أن يأتي هو ببعض العمل من أيّ قسمٍ كان . ( المسألة 1886 ) : لو شرط على الصبّاغ أن يصبغ القماش باللون الفلاني فصبغه بلون آخر لم يستحقّ من الأجرة شيئاً بل لو أدّى ذلك إلى تلفها أو قلّة قيمتها ضمن وهكذا الحال بالنسبة إلى الخيّاط وصانع الأحذية وأمثالهم . * * *