( المسألة 1822 ) : لو باع القصّاب لحم حيوان ذكر ودفع إلى المشتري لحم حيوان أنثى فإن كان قد عيّن ذلك اللحم وقال بعتك هذا اللحم للحيوان الذكر جاز للمشتري فسخ المعاملة ، وإن لم يعيّن ذلك فللمشتري الحقّ في إعادته والمطالبة بلحم حيوان ذكر .
( المسألة 1823 ) : لو قال المشتري لبائع القماش : أريد قماشاً لا يذهب لونه فباعه ثوباً يذهب لونه كان للمشتري حقّ الفسخ .
( المسألة 1824 ) : يكره الحلف في المعاملة إن كان صادقاً ويحرم إن كان كاذباً .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 334
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٣٤