( المسألة 1829 ) : لا مانع في اشتراط التفاوت في الربح في عقد الشركة بأن تزيد حصّة العامل منهما على الآخر أو بالعكس بأن تزيد حصّة من لا يحمل منهما أو يعمل أقلّ من الآخر ( من أجل الإرفاق أو لسبب آخر ) ولكن لو كان الشرط في أن تكون جميع المنافع لشخص واحد لم تصحّ الشركة ، أمّا لو اشترط في العقد أن يكون جميع الضرر أو القسم الأكبر منه على ذمّة طرف واحد صحّت الشركة .
( المسألة 1830 ) : الشريكان يتساويان في الربح والخسارة بنسبة رأس مالهما إلّا أن يشترطا شرطاً خاصّاً في عقد الشركة فلو كان ما لأحدهما ضعف ما للآخر كان ربحه أو ضرره ضعف الآخر ولكن لو شرطا أن يكون سهمهما بالسويّة فلا بأس .
( المسألة 1831 ) : لو شرط في عقد الشركة أن يكون البيع والشراء سويّة أو يكون كلّ منهما مستقلًا أو يكون لأحدهما فقط وجب الوفاء بالشرط وإن لم يتمّ تعيين ذلك لم يجز لأيّ منهما بالتصرّف في رأس المال بغير إجازة الآخر .
( المسألة 1832 ) : الشريك المسؤول عن إدارة الشركة يجب عليه الالتزام بعقد الشركة بدقّة ، مثلًا لو شرط عليه أن لا يبيع نسيئة أو أن لا يشتري من المؤسسة الفلانية أو أن يأخذ وثيقة في مقابل النسيئة وجب عليه العمل وفقاً لهذا الشرط وفي حال عدم الاشتراط يجب العمل بما هو المتعارف في البيع والشراء .
( المسألة 1833 ) : الشريك الذي يتّجر برأس مال الشركة إذا تعدّى عمّا عيّن له في العقد يضمن الخسارة ، وكذلك إذا لم يعيّن له في العقد ولكنّه تصرّف خلاف المتعارف ضمن الخسارة .
( المسألة 1834 ) : الشريك الذي يتّجر برأس مال الشركة إذا لم يفرّط في معاملاته ولم يقصّر في حفظ الأموال وتلف رأس مال الشركة بأجمعه أو بعض منه فغير ضامن .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 336
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٣٦