بخمسمائة دينار بشرط أنّ البائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري أمكنه فسخ المعاملة فلا إشكال فيها بشرط أن يكون المتبايعين قاصدين للبيع والشراء حقيقة ، وإذا لم يدفع المال في الموعد المقرّر كان المبيع ملكاً للمشتري .
( المسألة 1814 ) : لو غشّ في المبيع بأن مزج الشاي الجيّد بالرديء مثلًا وباعه بعنوان الشاي الجيّد فللمشتري خيار الفسخ .
( المسألة 1815 ) : لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع مثلًا اشترى قماشاً أو فراشاً ووجد فيه بعض العيب ، فإذا كان العيب ثابتاً قبل البيع ولم يعلم بذلك المشتري أمكنه فسخ المعاملة أو أخذ قيمة التفاوت بين السالم والمعيب بعد تعيينها من البائع ، مثلًا إذا اشترى جنساً بمائة درهم ثمّ علم بأنّه معيب وكان تفاوت السالم والمعيب في السوق بنسبة الربع أمكنه أخذ ربع الثمن الذي دفعه إلى البائع أي خمس وعشرين درهماً ، ولكنّ الأحوط وجوباً أن يتمّ هذا العمل برضا الطرفين ، وهكذا الحال في صورة ما إذا كان العيب في ثمن أيضاً .
( المسألة 1816 ) : لو حصل في المبيع عيباً بعد العقد وقبل تسليمه كان للمشتري حقّ الفسخ ، وكذا لو حصل العيب في الثمن بعد العقد وقبل القبض كان للبائع حقّ الفسخ .
( المسألة 1817 ) : لو علم بالعيب في المبيع بعد المعاملة ولم يفسخ المعاملة فوراً فالأحوط سقوط حقّه ولكن لا بأس إذا كان التأخير بمقدار يفكّر فيه ولا يشترط حضور البائع أثناء الفسخ .
( المسألة 1818 ) : لا يحقّ للمشتري فسخ المعاملة ولا المطالبة بالأرش إذا ظهر له وجود العيب في المبيع في أربع صور :
1 - إذا علم بالعيب حين المعاملة .
2 - إذا رضي بالعيب بعد ذلك .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 332
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٣٢