أحكام الشركة
( المسألة 1825 ) : الشركة تعني اختلاط مالين بشكل لا يمكن معه فصلهما أو تمييز أحدهما عن الآخر وبذلك تحصل الشركة في المال سواء كان ذلك عن قصد أم غير قصد ، وكذلك تصحّ الشركة فيما لو أنشأ الصيغة باللغة العربية أو الفارسية أو بأي لغة أخرى أو عمل عملًا يفهم منه أنّهما أرادا الشركة فتصحّ الشركة في الأموال التي قرأت صيغة الشركة لها ولا يحتاج إلى الاختلاط في المال .
( المسألة 1826 ) : إذا تعاقد عدّة أشخاص على أن تكون اجرة عمل كلّ منهم مشتركة بينهم كما لو قرّر عدّة دلّالين على أن يقسّما بينهم كلّما حصلوا عليه من الأجرة والربح كانت الشركة باطلة .
( المسألة 1827 ) : لا يصحّ اشتراك شخصين مثلًا على أن يشتري كلّ منهما متاعاً نسيئة لنفسه ويكون ما يبتاعه كلّ منهما بينهما ويشتركان فيما يربحانه منه ، نعم إذا وكّل كلّ منهما صاحبه بأن يشتري له نسيئة بشكل مشترك ففي هذه الصورة الشركة صحيحة .
( المسألة 1828 ) : يشترط في عقد الشركة أن يكون الشخص الذي يريد الشركة بالغاً وعاقلًا وقاصداً ومختاراً ، وكذلك يجب أن لا يكون محجوراً وممنوعاً من التصرّف في أمواله ( مثل السفيه الذي لا يمكنه التصرّف في ماله بشكل سليم ) .