يرض صاحبها الأصلي بالمعاملة جاز للبائع أن يفسخ المعاملة ، أو يقبل صاحب المال الأصلي بالمعاملة ويأخذ ثمن ذلك المقدار من البائع ( الفضولي ) ويسمّى هذا ( خيار الشركة أو خيار تبعّض الصفقة ) .
8 - إذا باع البائع بضاعة لم يرها المشتري بالوصف ثمّ تبيّن أنّ البضاعة لم تكن على ذلك الوصف ، ففي هذه الصورة يجوز للمشتري أن يفسخ المعاملة .
ويجري هذا الحكم نفسه في مورد العوض أيضاً ويسمّى هذا ( خيار الرؤية ) .
9 - إذا تأخّر المشتري عن تسليم ثمن البضاعة التي اشتراها نقداً إلى ثلاثة أيّام ولم يسلّم البائع أيضاً البضاعة ، ففي هذه الصورة يجوز للبائع أن يفسخ المعاملة ( إلّا إذا كان المشتري قد اشترط من قبل أن يتأخّر في دفع العوض مدّة معيّنة ) .
وإذا كانت البضاعة المباعة مثل بعض الفواكه والثمار والخضر التي تفسد إذا مرّ عليها يوم فإن لم يسلّم الثمن إلى الليل جاز للبائع أن يفسخ المعاملة ويسمّى هذا ( خيار التأخير ) .
10 - إذا كانت البضاعة حيواناً ، فانّه يجوز للمشتري أن يفسخ المعاملة خلال ثلاثة أيّام ان أراد ويسمّى ( خيار الحيوان ) .
11 - إذا لم يتمكّن البائع أن يسلّم البضاعة التي باعها ، جاز للمشتري فسخ المعاملة ويسمّى هذا ( خيار تعذّر التسليم ) وسيتّضح لك احكامها في المسائل الآتية .
( المسألة 1812 ) : إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع واشتراه بأزيد من المعتاد فإن كان الفرق ممّا يعتنى به بحيث عدّه العرف مغبوناً جاز له فسخ المعاملة ، وهذا الحكم يأتي في صورة ما لو كان البائع لا يعلم بقيمة الجنس وكان مغبوناً أيضاً .
( المسألة 1813 ) : في معاملة بيع الشرط كبيع الدار التي قيمتها ألف دينار
رسالة توضيح المسائل — صفحة 331
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٣١