3 - لو قال البائع حين العقد : بعتك هذا المال بكلّ عيب فيه ولكن لو عيّن عيباً ثمّ ظهر فيه عيب آخر كان للمشتري الفسخ .
4 - أن يقول المشتري حين العقد أنّني لا أفسخ المعاملة فيما لو وجدت عيباً في هذا المال ولا أطالب بالأرش .
( المسألة 1819 ) : لا يحقّ للمشتري الفسخ في عدّة صور فيما إذا وجد في المبيع عيباً ولكن له المطالبة بالأرش :
1 - أن يتصرّف في المبيع بعد البيع تصرّفاً موجباً لحدوث تغيير فيه بحيث يقال عنه أنّ ذلك المبيع لم يبق على حاله .
2 - أن يجد بعد العقد عيباً في المبيع وقد أسقط حقّ الفسخ .
3 - أن يجد في المبيع بعد قبضه عيباً آخر نعم لو كان المبيع حيواناً معيباً وحدث فيه عيب آخر قبل مضي ثلاثة أيّام جاز للمشتري الفسخ ، وكذلك إذا كان للمشتري حقّ الفسخ لمدّة معيّنة وحدث في المبيع عيب آخر أثناء هذه المدّة ففي هذه الصورة يمكنه فسخ المعاملة أيضاً حتّى وإن قبض المبيع .
مسائل متفرّقة
( المسألة 1820 ) : إذا أخبر البائع المشتري بقيمة المبيع وتمّت المعاملة على هذا الأساس وجب عليه إخباره بتمام الأوصاف التي توجب زيادة الثمن وقلّته مثلًا يقول له أنّه قد اشتراه نقداً بهذا الثمن أو نسيئة ( سواء باعه بأقل ممّا اشتراه أو أكثر من ذلك ) .
( المسألة 1821 ) : إذا أعطى شخص ماله إلى آخر وعيّن قيمته وقال له ( بعه لي بتلك القيمة وإن بعته بأزيد منه فالزيادة لك ) صحّت المعاملة وكانت الزيادة للدلّال وكذا لو قال له : بعتك هذا بالثمن الفلاني وقبل العامل ثمّ باعه بأزيد من قيمته كانت الزيادة للعامل أو الدلّال .