إختلاف بينهما في جودة الصياغة ورداءتها أو اختلفا في عيار الذهب مثلًا دفع غراماً واحداً من ذهب عيار 18 بذهب آخر مقداره غرام ونصف من ذهب عيار 14 فجميع هذه الصور باطلة ومحرّمة ولكن لا إشكال في بيع الذهب بالفضّة حتّى لو تساويا في الوزن أو لم يتساويا .
( المسألة 1810 ) : يجب في بيع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة تسليم العوضين قبل الافتراق وإلّا بطل البيع وإن سلّما مقداراً منه فالمعاملة صحيحة بذلك المقدار ويجوز للطرف المقابل فسخ المعاملة .
الموارد التي يجوز فسخ المعاملة فيها
( المسألة 1811 ) : يحقّ للمتبايعين فسخ المعاملة ( وهو ما يسمّى بخيار الفسخ ) في « إحدى عشرة صورة » هي :
1 - ما لم يتفرّقا ويغادرا مجلس المعاملة ( ويسمّى خيار المجلس ) .
2 - إذا تبيّن أنّ أحد الجانبين غبن ( ويسمّى خيار الغبن ) .
3 - إذا اشترطا أن يكون لكليهما أو لأحدهما ، الحقّ في فسخ المعاملة خلال مدّة معيّنة ويسمّى ( خيار الشرط ) .
4 - إذا ارتكب أحد المتبايعين الغشّ والتدليس فوصف بضاعته بغير ما هي عليه ، ويسمّى ( خيار التدليس ) .
5 - إذا اشترط البائع أو المشتري أن يعمل الطرف الآخر له أو تكون البضاعة على نمط خاص ، ثمّ يتخلّف عن تحقيق هذا الشرط وفي هذه الصورة يجوز للطرف الآخر فسخ المعاملة ويسمّى ( خيار تخلّف الشرط ) .
6 - إذا كان أحد العوضين أو كلاهما معيباً ولم يكن الطرف الآخر على علم بذلك ويسمّى هذا ( خيار العيب ) .
7 - إذا تبيّن أنّ مقداراً من البضاعة التي باعها للمشتري ملك للغير ، فإذا لم