تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
6 - أن يعيّنا الوزن أو الكيل ، امّا البضاعة التي يتعامل بها بالمشاهدة عادةً ( كالكثير من أنواع الفرش والسجاجيد ) فإذا بيعت للمشتري بعد ذكر وبيان الأوصاف لم يكن فيه إشكال ولكن يجب أن يكون التفاوت بين أفراد ومصاديق تلك البضاعة قليلًا بحيث لا يهتمّ به الناس .

أحكام بيع السلف

( المسألة 1805 ) : لو اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل إلى شخص آخر ولكن بعد حلول الأجل يجوز بيعه حتّى وإن لم يقبضه . ( المسألة 1806 ) : لو سلّم البائع في معاملة السلف جنساً أفضل ممّا قرّر في البيع ( يعني أعطى جنساً يحتوي على جميع الصفات المقرّرة مضافاً إليها صفات أخرى ) وجب على المشتري القبول ولكن لو فقد المبيع بعض الصفات المقرّرة جاز للمشتري رفضه . ( المسألة 1807 ) : لو دفع البائع إلى المشتري جنساً ومبيعاً آخر بدل الجنس المقرّر أو دفع إليه ذلك الجنس مع صفات أدنى ممّا قرّر في العقد فلو رضي المشتري فلا إشكال فيه . ( المسألة 1808 ) : إذا باع الشيء سلفاً وعندما حلّ الأجل لم يتمكّن البائع من إحضار المبيع وتهيئته لندرته جاز للمشتري أن يصبر أو أن يفسخ المعاملة ويرجع بثمنه إلى البائع .

بيع النقدين

( المسألة 1809 ) : لو بيع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة ( سواء كانا مسكوكين أم لا ) فلو كان هناك إختلاف في الوزن بين العوضين فالمعاملة باطلة ومحرّمة حتّى لو كان أحد العوضين من الذهب المصوغ والآخر غير مصوغ أو كان هناك