( المسألة 1778 ) : إذا كان البائع أو المشتري مجبراً على المعاملة ثمّ رضي بعد ذلك فالمعاملة صحيحة ، والأحوط المستحبّ إجراء صيغة المعاملة مرّة ثانية .
( المسألة 1779 ) : إذا باع شخص مال شخص آخر بدون إذنه صحّت المعاملة إذا أجاز صاحب المال بعد ذلك .
( المسألة 1780 ) : الأب والجدّ للطفل من أبيه ( على الأحوط وجوباً ) لهم الحقّ في التصرّف بأموال الطفل وإجراء المعاملات في أمواله فيما لو كانت لمصلحة الطفل وكذلك الحال في الوصي والحاكم الشرعي .
( المسألة 1781 ) : لو غصب مالًا وباعه ثمّ أجاز صاحب المال البيع لنفسه فالمعاملة صحيحة .
شرائط العوضين ( الثمن والمثمن )
( المسألة 1782 ) : يشترط في البضاعة التي تباع ، والشيء الذي يؤخذ في مقابلها من الثمن أمور :
1 - يجب أن يكون مقداره معلوماً ، امّا بواسطة الوزن أو الكيل أو العدد .
2 - أن يكون المتبايعان قادرين على الإقباض ، وعلى هذا لا يصحّ بيع الحيوان الذي فرّ من يد صاحبه حتّى إذا أضاف إليه شيئاً آخر ( على الأحوط ) .
3 - أن يعيّنا الصفات والخصوصيات المؤثّرة في قيمة العوضين ورغبة الناس في التعامل بهما .
4 - أن لا يتعلّق حقّ لشخص آخر غير المتبايعين في العوضين ، وعلى هذا لا يجوز أن يبيع شيئاً رهنه عند شخص من دون إذنه ، وهكذا يجوز للبائع أن يعطى بدل النقود منافع ملك من أملاكه ، مثل أن يشتري أحد سجّادة ، ثمّ يفوّض منافع منزله لمدّة سنة إلى البائع عوضاً عن السجّادة التي اشتراها .
( المسألة 1783 ) : لا يصحّ بيع وشراء البضاعة التي تباع وتشترى بالمشاهدة