( المسألة 1795 ) : بيع وشراء سنابل الحنطة والشعير بعد انعقاد حبّها لا إشكال فيه ولكن بيعها بشيء من جنسها مشكل ، وكذلك يجوز شراء الزرع قبل ظهور السنابل سواء شرط أن يبقى حتّى ينضج ويصل إلى أوان قطافه أو يستفيد منه للعلف فقط .
النقد والنسيئة
( المسألة 1796 ) : إذا باع بضاعة نقداً جاز لكلّ من البائع والمشتري بعد المعاملة أن يطالب بالبضاعة أو الثمن ، وأن يقبضه وإقباض البيت والأرض وما شابهها ، هو بجعلها تحت تصرّف المشتري بنحو يستطيع مع التصرّف فيها .
وإقباض الأشياء المنقولة مثل الفراش واللباس هو بوضعها تحت تصرّف المشتري بحيث إذا أراد أن ينقلها إلى مكان آخر لاستطاع .
( المسألة 1797 ) : يجب أن تكون المدّة معلومة عند البيع والشراء بالنسيئة ، وإلّا كانت المعاملة باطلة .
( المسألة 1798 ) : من باع شيئاً نسيئة ليس له المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل ولكن لو مات المشتري وترك مالًا كان للبائع مطالبة الورثة قبل حلول الأجل .
( المسألة 1799 ) : من باع شيئاً نسيئة ولم يتمكّن المشتري من دفع الثمن بعد حلول الأجل وجب إمهاله .
( المسألة 1800 ) : لو باع شيئاً بثمن معيّن نقداً وبثمن أغلى نسيئة مثلًا قال :
بعتك هذا الجنس نقداً بالمقدار الفلاني من الدراهم ونسيئة بعشرة في المائة أغلى منه وقبل المشتري بذلك فلا إشكال فيه ولا يحسب من الربا .
( المسألة 1801 ) : إذا باع شيئاً نسيئة وبعد مضي مدّة من الأجل نقّص البائع من مقدار دَينه في ذمّة المشتري وأخذ الباقي نقداً فلا بأس به .