1 - أخذ المسلمين الربا ( أي الزيادة ) من الكفّار غير أهل الذمّة .
2 - الربا بين الوالد والولد .
3 - الربا بين الزوج والزوجة .
شروط المتبايعين ( البائع والمشتري )
( المسألة 1775 ) : يشترط في المتبايعين ما يلي :
1 - البلوغ .
2 - العقل .
3 - أن لا يكونا ممنوعين من التصرّف في المال ( مثل المحجور بحكم الحاكم الشرعي عليه بسبب الفلس وما شاكل ذلك ) .
4 - أن يكونا جادّين في المعاملة ، فلا أثر لمن قال مزاحاً بعت مالي .
5 - أن لا يكونا مجبرين على إجراء المعاملة .
6 - أن يكون العوضان ملكاً لهما ، أو يكونا وكيلين من جانب المالك الأصلي ، أو يكونا أو أحدهما ولي الصغير .
( المسألة 1776 ) : لا تصحّ المعاملة مع الصغير حتّى لو أذن له وليّه إلّا أن يكون الولي هو طرف المعاملة والطفل وسيلة لإيصال المال إلى البائع أو الجنس إلى المشتري ففي هذه الصورة لا إشكال ولكن يجب أن يكون البائع أو المشتري على يقين من أنّ هذا الطفل سيوصل المال أو الجنس إلى صاحبه .
( المسألة 1777 ) : إذا اشترى شيئاً من طفل أو باعه شيئاً فالمعاملة باطلة ويجب إعادة الجنس أو المال من الطفل إلى صاحبه ، فلو لم يعلم صاحبه ولم تتوفّر له وسيلة لمعرفته فيجب عليه دفعه إلى الفقير بإذن الحاكم الشرعي ، وإذا كان المال للصبي وجب إعادته إلى وليّه وطبعاً يمكنه أخذ الجنس أو المال الذي أعطاه للصبي منه ولكن لو تلف لم يمكنه أخذ عوضه .