تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
يقدّم له عملًا وخدمة فهو ربا وحرام . ( المسألة 1768 ) : إذا أضاف إلى الجنس الأقل شيئاً آخر مثلًا باعه عشرة كيلوات من القمح بالإضافة إلى متر واحد من القماش بخمسة عشر كيلو من القمح فلا إشكال فيه ، وهكذا الحال إذا أضاف كلّ من الطرفين شيئاً آخر على البضاعة . ( المسألة 1769 ) : لا إشكال في الأجناس التي لا تباع بالوزن والكيل بل بالعدد والمتر كالبيض والقماش وكثير من الآنية ، أو تباع بالمشاهدة كالكثير من الحيوانات ، فإن باع عدد أقل بعدد أكثر فلا إشكال . ( المسألة 1770 ) : الأجناس التي تباع في بعض المدن بالوزن أو الكيل وفي مدن أخرى بالعدد ( مثل البيض الذي يباع في هذه الأيّام في بعض المناطق بالوزن وفي بعضها الآخر بالعدد ) فإن بيع في أحد المدن بالوزن أو الكيل اخذ في المقابل أكثر منه فهو ربا وحرام ولا إشكال في المدن الأخرى . ( المسألة 1771 ) : إذا لم يتّحد العوضان جنساً فلا إشكال في الزيادة والتفاضل ، فلا ربا لو باع المنّ من الرّز بمنٍّ ونصف من الحنطة . ( المسألة 1772 ) : لا تجوز المعاملة على الأحوط وجوباً على ما يتفرّع عن الأجناس التي تشترك في الأصل كأن يبيعه عشرة كيلوغرامات من الدهن بعشرين كيلوغراماً من الجبن أو خمسين كيلوغراماً من الحليب أو خمسة عشر كيلوغراماً من الزبد . ( المسألة 1773 ) : الحنطة والشعير في الربا جنس واحد ، فبيع المنّ من الحنطة بمنّ ونصف من الشعير رباً وحراماً ، وكذا لو اشترى عشرة كيلوغرامات من الشعير في مقابل عشرة كيلوغرامات من الحنطة على أن يكون قبض الحنطة في موسم الحصاد فهو حرام ، لأنّ الشعير اخذ نقداً والحنطة نسيئة وهذا يعتبر كالزيادة في العوض . ( المسألة 1774 ) : لا يحرم تعاطي الربا في الموارد التالية :