المشتري الصيغة التالية : « قبلت » بالفارسية أو غيرها مثلًا صحّت المعاملة .
وهكذا إذا أدّى هذا المعنى بعبارات أخرى ، وإذا لم يجريا الصيغة ، وإنّما أعطى المشتري البضاعة للغير ، بقصد البيع ، وأخذها ذلك الغير أيضاً بقصد الشراء كفى ( بشرط أن تتوفّر كلّ شروط المعاملة في ذلك ) .
( المسألة 1790 ) : التوقيع على وثائق المعاملات سواء في الدفاتر الرسمية أو غير ذلك يقوم مقام الصيغة اللفظية .
( المسألة 1791 ) : يجب أن يقصد المتعاملان الإنشاء عند إجراء صيغة البيع ، يعني أن يكون مقصودهم من التلفّظ بصيغة الإيجاب والقبول ، هو البيع والشراء وهكذا عندما يكون الإعطاء والأخذ العمليان يقومان مقام الصيغة اللفظية يجب أن يقصدا إنشاء الوجود ( أي إنشاء وجود البيع والشراء ) .
بيع الثمار
( المسألة 1792 ) : يجوز بيع وشراء الثمار بعد ظهورها وانعقاد حبّها وهي على الأشجار كالتمر الذي أصبح أصفر أو أحمراً أو الثمرة التي سقطت وردتها وانعقدت حبّتها بحيث تكون سليمة من المرض عادةً ويصحّ أيضاً بيع الحصرم قبل اقتطافه وطبعاً يجب معرفة مقدارها بواسطة تخمين الخبراء .
( المسألة 1793 ) : إذا أراد بيع الثمار على الشجر قبل أن تسقط وردتها فالأحوط أن يضمّ إليها شيئاً آخر من زراعة الأرض من قبيل الخضروات الموجودة فيها .
( المسألة 1794 ) : لا إشكال في بيع الخيار والباذنجان والخضروات وأمثالها ممّا يثمر في سنة واحدة أكثر من مرّة بعد ظهورها بشرط تعيين مقدارها في المبيع بأن يعيّن كم مرّة يحقّ للمشتري اقتطافها في العام .