تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
مثل البيت والسيارة ، والكثير من أنواع السجاجيد والفرش من دون مشاهدة . ( المسألة 1784 ) : ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل وفي بلد آخر بالعدد أو المشاهدة يجب التعامل عليه طبقاً للعرف السائد في ذلك البلد . ( المسألة 1785 ) : اختلال شرط من الشروط المذكورة يؤدّي إلى بطلان المعاملة ولكن إذا رضى البائع والمشتري بتصرّف كلّ منهما في مال الآخر مع بطلان المعاملة فلا إشكال فيه . ( المسألة 1786 ) : لا يجوز بيع الوقف ولكن إذا أصبح خرباً بحيث لم يمكن الاستفادة منه في الوقف ، مثلًا لو تمزّق حصير المسجد بحيث لم يمكن الاستفادة منه للصلاة عليه في المسجد ، فلا إشكال في بيعه ، وكذلك مصالح البناء القديمة المختلفة بعد تعمير وتجديد المسجد ولكن يجب صرف ثمنها بعد بيعها في مصارف ذلك المسجد فإن لم يمكن ذلك صرفت في جهة تكون أقرب إلى مقصود الواقف فإن لم يكن حاجة لذلك صرفت في مساجد أخرى . ( المسألة 1787 ) : في الوقف الخاص لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظنّ بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله جاز بيعه وصرف ثمنه في جهة تكون أقرب إلى مقصود الواقف . ( المسألة 1788 ) : يجوز للمالك بيع ملكه الذي أجّره إلى آخر ولا تبطل الإجارة بالبيع ، ويجوز للمستأجر الاستفادة من منفعته حتّى آخر مدّة عقد الإجارة ، أمّا لو كان المشتري جاهلًا بالإجارة أو كان يظنّ بأنّ مدّة الإجارة قصيرة فله حقّ فسخ المعاملة بعد علمه بذلك .

صيغة البيع

( المسألة 1789 ) : يجوز للمتعاملين أن يجريا صيغة البيع بأيّة لغة يتقنانها ، وعلى هذا لو ترجم البائع الصيغة التالية : « أبيع هذه البضاعة بكذا مبلغ » وترجم