( المسألة 1757 ) : لا إشكال في بيع وشراء اللحوم والشحوم المأخوذة من يد المسلم ، ولكن إذا علم انّ المسلم قد أخذها من يد كافر ، أو استوردها من بلاد الكفّار ولم يحقّق في طريقة ذبحها هل ذبحت على الطريقة الشرعية أم لا ؟ فبيعها وشراؤها باطل وحرام ( وحكم الجلود هكذا على الأحوط ) .
وإذا أخذ من مسلم يدلّ ظاهره على تقيّده والتزامه بالشرع ، ويحتمل أن يكون قد تحقّق منها فمعاملته صحيحة .
( المسألة 1758 ) : بيع وشراء جميع أنواع المسكرات حرام وباطل .
( المسألة 1759 ) : بيع وشراء المال الغصبي حرام وباطل ويجب على بائعه ان يردّ الثمن إلى المشتري ، ولكن لا يحقّ للمشتري أن يردّ ذلك الشيء الغصبي إلى غير صاحبه وإذا لم يعرف صاحبه يجب أن يعمل وفق نظر الحاكم الشرعي ورأيه .
( المسألة 1760 ) : إذا كان قصد المشتري من الابتداء أن لا يدفع ثمن البضاعة التي اشتراها كان في معاملته إشكال ، وهكذا إذا كان قصده من البداية أن يدفع المبلغ من المال الحرام ، ولكن إذا لم يكن قصده هذا من البداية ، إنّما أعطى - فيما بعد - ثمن البضاعة من الحرام صحّت المعاملة ، ولكن وجب أن يعطي من المال الحلال ثانية .
( المسألة 1761 ) : بيع وشراء آلات اللهو واللعب والفساد حرام وباطل إلّا أن تكون من الآلات المشتركة ، أو كانت من آلات ألعاب الرياضية وشبهها فانّ بيعها جائز .
( المسألة 1762 ) : إذا باع ما له منافع محلّلة ، لأحد يستعمله في الحرام قطعاً ( مثلًا باع العنب لمصنع الخمور ) كانت المعاملة محرّمة .
( المسألة 1763 ) : في صنع وبيع وشراء التماثيل إشكال ، والأحوط تركها ولكن لا إشكال في بيع وشراء الصابون وما شابهه ممّا مصنوع على هيئة التماثيل ، أو الرسوم البارزة .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 320
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٢٠