قيمة عند أشخاص معينين ، مثل الكثير من الحشرات .
5 - المعاملات الربوية .
6 - بيع وشراء البضائع المزيّفة والمغشوشة إذا لم يعلم المشتري بحالها ، مثل بيع الحليب الممزوج بالماء ، أو الدهن الممزوج بالشحم أو شيء آخر ، وهذا العمل يسمّى « غشّاً » وهو من الذنوب الكبيرة .
وقد روى عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله انّه قال : « ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ما كره »
« ومن غشّ مسلماً نزع اللَّه بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه » .
( المسألة 1753 ) : لا إشكال في بيع المتنجّس ، وهو ما لاقى النجاسة ويمكن تطهيره مثل الفاكهة والقماش والفراش ، ولكن إذا أراد المشتري أن يستخدمه للأكل أو الأعمال التي يشترط فيها الطهارة يجب إخباره بتنجيسه .
( المسألة 1754 ) : إذا تنجّس شيء طاهر ممّا لا يمكن تطهيره مثل الدهن ، ان كان يستخدم فقط للأكل ، فبيعه باطل وحرام ، وأمّا إذا كان له استخدام ومصرف آخر لا تشترط فيه الطهارة فبيعه وشراؤه صحيح ( مثل النفط المتنجّس ) .
( المسألة 1755 ) : المواد الغذائية وأمثالها التي تجلب من البلاد غير الإسلامية ، إذا لم يكن نجاستها قطعية ومسلمة ، لم يكن في بيعها وشرائها إشكال ، مثل أن يحتمل أنّ الحليب والجبن والدهن تهيّأ وتصنّع بواسطة الآلات والمكائن الاوتوماتيكية ، من دون دخالة اليد فيها .
( المسألة 1756 ) : بيع وشراء اللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية أو المأخوذة من يد كافر باطل ، وهكذا الجلود على الأحوط استحباباً ، ولكن لا إشكال فيها إذا علم انّها من الحيوان المذبوح على الطريقة الشرعية أو تحت إشراف المسلمين .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 319
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣١٩