وفي الخلاف : أنّ هذا قول جميع الفقهاء « 1 » .
وفي الشرائع : « وحكم الطفل المسبيّ حكم أبويه ، فإذا أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد » « 2 » .
وصرّح العلّامة في التذكرة - بعد التعرّض إلى أنّ الكافر من أنواع النجاسات ، سواء كان أصليّاً أو مرتدّاً - بأنّ أولاد الكفّار حكمهم حكم آبائهم « 3 » .
كما وصرّح بتبعيّة ولد الكافر لأبويه كثيرٌ من أصحابنا من المتقدّمين والمتأخّرين ومتأخِّري المتأخّرين وفقهاء العصر « 4 » .
وقال الإمام الخميني رحمه الله : « ويلحق بالكافر ما تولّد من الكافرين » « 5 » . وكذا في العروة ، واختاره الشيخ الفاضل اللنكراني وغيره ممّن علَّق عليها « 6 » .
واستشكل في المدارك « 7 » وغنائم الأيّام « 8 » ، وكفاية الأحكام بأنّ في دليله
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 533 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 318 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 68 .
( 4 ) المهذّب 1 : 318 ، إيضاح الفوائد 2 : 141 ، ذكرى الشيعة 1 : 119 ، كشف الالتباس 1 : 402 ، رياض المسائل 8 : 109 ، معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 539 ، مجمع الفائدة والبرهان 7 : 465 ، مستند الشيعة 1 : 208 ، الحدائق الناضرة 5 : 200 ، كشف الغطاء 2 : 357 ، جواهر الكلام 6 : 44 و 21 : 134 ، تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 5 : 111 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 381 ، مهذّب الأحكام 1 : 377 ، كتاب الطهارة لشيخ الفقهاء الأراكي 1 : 507 .
( 5 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني 3 : 417 .
( 6 ) العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني 1 : 48 ، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 139 .
( 7 ) مدارك الأحكام 2 : 298 .
( 8 ) غنائم الأيّام 1 : 420 .