ولكونها دماً خارجاً من الفرج ، فأشبهت دم الحيض » « 1 » ، وكذا في الكافي « 2 » .
ولم نعثر على قولٍ في المسألة للمالكية والحنفيّة ، وهكذا لم نجد من المذاهب الأربعة نصّاً في المسألة السابقة ، أي طهارة السقط أو نجاسته .
هامش
( 1 ) المغني والشرح الكبير 1 : 737 .
( 2 ) الكافي في فقه الإمام أحمد 1 : 158 .