- أي دليل نجاسة أولاد الكفّار - تأمّل « 1 » . ويظهر من بعض آخر التوقّف في ذلك « 2 » .
ومستندهم في الحكم المذكور وجوهٌ :
الأوّل : الأصل ، أي الطهارة « 3 » .
الثاني : أنّ تبعيّة الحيوان لأصله مطلقاً غير مسلّم « 4 » وأنّ المقتضي لثبوت الحكم في المتولّد من الحيوانين النجسين هو صدق اسم الحيوان النجس عليه ، لا مجرّد التولّد « 5 » .
الثالث : أنّ الدليل إنّما يدلّ على نجاسة الكافر والمشرك واليهودي والنصراني ، والولد قبل بلوغه لا يصدق عليه شيء من ذلك « 6 » .
ونقول : الظاهر أنّ عمدة الوجوه للتردّد والتوقّف في المسألة هي الوجه الثالث ، وسيأتي التعرّض له إن شاء اللَّه ، وأمّا الأصل فلا مورد له مع وجود الأدلّة ، مضافاً إلى أنّه دليل على الطهارة لا التوقّف . وممّا ذكرنا يظهر ما في الوجه الثاني أيضاً ، فالمهمّ هو التعرّض لأدلّة قول المشهور .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام 1 : 60 .
( 2 ) معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 539 ، ذخيرة المعاد ( الطبعة الحجريّة ) : 150 ، موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 3 : 61 ، بحوث في شرح العروة للسيّد الصدر 3 : 299 ، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 139 ، الفقه للسيّد الشيرازي ، كتاب الطهارة 2 : 303 .
( 3 ) مستند الشيعة 1 : 209 .
( 4 ) غنائم الأيّام 1 : 420 .
( 5 ) معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 539 .
( 6 ) مدارك الأحكام 2 : 298 ، ذخيرة المعاد ( الطبعة الحجريّة ) : 150 .