المبحث الخامس : نجاسة أولاد الكفّار
المشهور بين الفقهاء أنّ أطفال الكفّار يتبعون آباءهم في أحكام الكفر ، من النجاسة ، وعدم قتل مسلم بولد كافر ، وجواز بيعه على الكفّار ، وهو الحقّ .
والمراد بولد الكافر من انعقدت نطفته في حال كفر أبويه مع بقائهما على الكفر ، وأمّا من انعقدت في حال إسلامهما أو إسلام أحدهما فهو محكوم بالطهارة . ولو ارتدّ أبواه بعد انعقاد نطفته وكان ارتدادهما قبل ولادته فسيأتي الكلام فيه .
قال الشيخ في المبسوط : « الطفل إذا سبي لم يخل إمّا أن يسبى مع أبويه أو أحدهما ، أو يسبى منفرداً عنهما ، فإن سبي مع أبويه أو مع أحدهما كان دينه على دينهما . . . ؛ لأنّه محكوم بكفرهما ، فإن مات أبواه فإنّه لا يتغيّر عن حكم دينه ، كالذمّي إذا مات وله ولد لا يتغيّر دين ولده » « 1 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 22 .