تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
العموم ولا بنحو الخصوص - إلى أن قال : - الظاهر من دم الحيوان غيرها ، فإنّها نطفة تبدّلت بالعلقة ، فلا تكون دم الامّ عرفاً ، بل هو شيء مستقلّ ، وإنّما يكون جوف الحيوان وعاءُ تكوّنه وظرفُ وجوده ، كما أنّه ليس دم الحيوان الذي تنقلب إليه بعد حين ، وعليه فلا دليل على نجاستها خصوصاً العلقة في البيضة ، فإنّ إطلاق العلقة عليها غير ظاهر ، فالأقوى طهارتها ، كما أنّ الظاهر طهارة العلقة وإن كان الأحوط الاجتناب نظراً إلى كونها دماً » « 1 » .

القول الثالث : الترديد في الحكم

وهو الظاهر من كلام الشهيد الأوّل في الذكرى « 2 » والشهيد الثاني في الروض « 3 » ، والفاضل الهندي « 4 » والمحقّق الأردبيلي « 5 » ، والسادة العظام : الحكيم « 6 » والخوئي « 7 » والسبزواري « 8 » . ونقول : إن لم يكن دليل على أنّ كلّ ما صدق عليه الدم - سواء كان من أجزاء الحيوان أم لم يكن - نجس - كما هو كذلك - فلا مناص من الاقتصار على المقدار المتيقّن ، وهو الدم المسفوح الذي يعدّ من أجزاء الحيوان
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة ، النجاسات وأحكامها : 115 . ( 2 ) ذكرى الشيعة 1 : 112 . ( 3 ) روض الجنان 1 : 435 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 420 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 315 . ( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 1 : 351 . ( 7 ) موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 3 : 13 - 14 . ( 8 ) مهذّب الأحكام 1 : 344 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 85 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان