النجاسة له ، كما يظهر من الاستدلال عليه به ، وبأنّ تكوّن الدم في الحيوان لا يستلزم كونه جزءاً منه « 1 » . وكذا في الذكرى « 2 » .
وفي كشف اللثام : أنّهما ممنوعان « 3 » .
وفي المعالم - بعد نقل ما في الخلاف - : « وفي هذا نظر لا يخفى وجهه بعد الإحاطة بما حقّقناه في دليل نجاسة الدم » « 4 » .
وثالثاً : بارتكاز المتشرّعة ، قال في المهذّب : « وفيه : أنّه قاصر عن إثبات الحكم ما لم يستند إلى دليل معتبر ، من إجماع محقّق أو تقرير معصوم أو نصّ معتمد عليه . نعم ، لا ريب في كونه من المؤيّدات لو تمّ الدليل » « 5 » .
القول الثاني : الطهارة
جاء في الحدائق : « أنّ الأقوى هو الطهارة ولا سيّما ما في البيضة » « 6 » ، وفي كشف اللثام : « والأصل الطهارة » « 7 » .
وفي تفصيل الشريعة : « إن قلنا بأنّ الأصل في الدم النجاسة فالحكم بنجاسة العلقة لا يحتاج إلى شيء آخر ؛ لصدق الدم عليه ، وأمّا إذا لم نقل بذلك - كما اخترناه - فيشكل الحكم بنجاسة العلقة ؛ لعدم قيام دليل عليها لا بنحو
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 1 : 351 .
( 2 ) ذكرى الشيعة 1 : 112 .
( 3 ) كشف اللثام 1 : 421 .
( 4 ) معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 480 .
( 5 ) مهذّب الأحكام 1 : 344 .
( 6 ) الحدائق الناضرة 5 : 52 .
( 7 ) كشف اللثام 1 : 421 .