المطلب الثاني : في العلقة
العلقة في اللغة : هي النطفة الجامدة من الدم بعد أن كانت منيّاً ، وبعد أربعين يوماً تصير مضغة وجمعها علق ، والعلق الدم الغليظ « 1 » .
وفي المصباح المنير : « العلقة : المنيّ ينتقل بعد طوره ، فيصير دماً غليظاً متجمّداً ، ثمّ ينتقل طوراً آخر ، فيصير لحماً ، وهو المضغة » « 2 » ، وكذا في المعجم الوسيط « 3 » .
والظاهر أنّه لم يكن للفقهاء فيها اصطلاح خاصّ غير ما في اللغة ، واختلفوا في نجاستها أو طهارتها على أقوال :
القول الأوّل : النجاسة
وهو ما ذهب إليه الأكثر ، قال الشيخ في الخلاف : « العلقة نجسة » « 4 » ، وكذا في المبسوط « 5 » والسرائر « 6 » والجامع للشرائع « 7 » .
وفي المعتبر : « العلقة التي يستحيل إليها نطفة الآدمي نجسة . . . وكذا العلقة التي توجد في بيضة الدجاج » « 8 » ، وبه قال
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 2 : 1255 .
( 2 ) المصباح المنير : 426 .
( 3 ) المعجم الوسيط : 622 .
( 4 ) الخلاف 1 : 490 ، مسألة 232 .
( 5 ) المبسوط 1 : 92 .
( 6 ) السرائر 1 : 188 .
( 7 ) الجامع للشرائع : 25 .
( 8 ) المعتبر 1 : 422 .