تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢

المطلب الثاني : في العلقة

العلقة في اللغة : هي النطفة الجامدة من الدم بعد أن كانت منيّاً ، وبعد أربعين يوماً تصير مضغة وجمعها علق ، والعلق الدم الغليظ « 1 » . وفي المصباح المنير : « العلقة : المنيّ ينتقل بعد طوره ، فيصير دماً غليظاً متجمّداً ، ثمّ ينتقل طوراً آخر ، فيصير لحماً ، وهو المضغة » « 2 » ، وكذا في المعجم الوسيط « 3 » . والظاهر أنّه لم يكن للفقهاء فيها اصطلاح خاصّ غير ما في اللغة ، واختلفوا في نجاستها أو طهارتها على أقوال :

القول الأوّل : النجاسة

وهو ما ذهب إليه الأكثر ، قال الشيخ في الخلاف : « العلقة نجسة » « 4 » ، وكذا في المبسوط « 5 » والسرائر « 6 » والجامع للشرائع « 7 » . وفي المعتبر : « العلقة التي يستحيل إليها نطفة الآدمي نجسة . . . وكذا العلقة التي توجد في بيضة الدجاج » « 8 » ، وبه قال
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 2 : 1255 . ( 2 ) المصباح المنير : 426 . ( 3 ) المعجم الوسيط : 622 . ( 4 ) الخلاف 1 : 490 ، مسألة 232 . ( 5 ) المبسوط 1 : 92 . ( 6 ) السرائر 1 : 188 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 25 . ( 8 ) المعتبر 1 : 422 .