تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
العلّامة « 1 » ، والشهيد في الدروس « 2 » والمحقّق الكركي « 3 » والصيْمَري « 4 » ، وكذا في الجواهر « 5 » ، واختاره الشيخ الأعظم « 6 » والفقيه الهمداني « 7 » . وجاء في العروة : « العلقة المستحيلة من المنيّ نجسة ، من إنسان كان أو من غيره ، حتّى العلقة في البيض » « 8 » ، وكذا في غيرها « 9 » . ومستندهم في ذلك : أوّلًا : الإجماع الذي ادّعاه الشيخ في الخلاف « 10 » . وثانياً : أنّ ما دلّ على نجاسة الدم يدلّ على نجاسة العلقة ؛ لأنّها دم كما في الخلاف أيضاً « 11 » . وقال في المعتبر : « إنّها دم حيوان له نفس ، فتكون نجسة » « 12 » ، وكذا في جامع المقاصد « 13 » وغيرهما « 14 » . وأورد عليهما في المستمسك بأنّ الإجماع لا يبعد أن يكون مستنده عموم
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 57 ، قواعد الأحكام 1 : 192 . ( 2 ) الدروس الشرعيّة 1 : 123 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 167 . ( 4 ) كشف الالتباس 1 : 395 . ( 5 ) جواهر الكلام 5 : 362 . ( 6 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 5 : 81 . ( 7 ) مصباح الفقيه 7 : 128 . ( 8 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 136 . ( 9 ) منهاج المتّقين : 36 ، كتاب الطهارة للإمام الخميني 3 : 207 . ( 10 ) الخلاف 1 : 490 ، مسألة 232 . ( 11 ) الخلاف 1 : 490 . ( 12 ) المعتبر 1 : 422 . ( 13 ) جامع المقاصد 1 : 167 . ( 14 ) تراث الشيخ الأعظم كتاب الطهارة 5 : 81 .