كما يستفاد ذلك أيضاً من كلام الكاساني في البدائع « 1 » ، وكذا في كشّاف القناع « 2 » .
المطلب الثالث : صلاة الصبيّ في السفر
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : صلاته مع عدم قصده إقامة عشرة أيّام
لو قصد الصبيّ المسافة المعتبرة في تحقّق القصر في الصلاة وأراد التطوّع بالصلاة يقصّر ، كما صرّح به بعض من تعرّض لهذه المسألة .
قال في العروة : « إذا قصد الصبيّ مسافة ، ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر . . . وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه » « 3 » .
واختاره الأعلام الذين علّقوا عليها ، وكذا في المستمسك « 4 » والمستند « 5 » والمهذّب « 6 » .
ويدلّ عليه إطلاق النصوص ، كصحيحة أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال سألته عن التقصير ، قال : فقال : « في بريدين أو بياض يوم » « 7 » .
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 279 .
( 2 ) كشّاف القناع 1 : 621 - 622 .
( 3 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 3 : 419 ، مسألة 11 ، العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني 1 : 689 .
( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 8 : 21 - 22 .
( 5 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 20 : 39 .
( 6 ) مهذّب الأحكام 9 : 149 .
( 7 ) وسائل الشيعة 5 : 492 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، ح 7 .