في المستمسك « 1 » والمستند « 2 » والمهذّب « 3 » وغيرها « 4 » .
ويدلّ عليه أيضاً إطلاق النصوص :
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّراً ؟ ومتى ينبغي أن يتمّ ؟ فقال : « إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة . . . » « 5 » .
ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر ، فيقيم الأيّام في المكان ، عليه صوم ؟ قال : « لا ، حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة » « 6 » ، وغيرها « 7 » .
وعنوان الرجل في السؤال في بعض النصوص لا توجب الخصوصيّة ؛ لأنّه من باب التمثيل ، مضافاً إلى أنّ قاعدة الاشتراك توجب إلحاق كلّ من قصد الإقامة بالرجل ، ولذا لا فرق بين الرجل والمرأة ، وكذا الصبيّ ، فإطلاقها يشمل الصبيّ بالتقريب المتقدّم في المسألة الأولى .
والحاصل : أنّ مقتضى الإطلاق في أدلّة الإقامة عدم الفرق في تحقّقها بين من وجبت عليه الصلاة ومن لم تجب عليه كغير البالغ ، فإنّ هذه الأدلّة بمثابة التخصيص في أدلّة التقصير ، وإنّ المقيم خارج عن موضوع دليل القصر بحيث
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 8 : 128 .
( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 20 : 289 .
( 3 ) مهذّب الأحكام 9 : 257 - 258 .
( 4 ) مدارك العروة 19 : 267 .
( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 524 و 526 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، ح 9 .
( 6 ) وسائل الشيعة 5 : 524 - 525 و 527 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، ح 1 و 4 و 13 .
( 7 ) وسائل الشيعة 5 : 524 - 525 و 527 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، ح 1 و 4 و 13 .