على مفارقة متبوعه » « 1 » .
وكذا في المسالك « 2 » ، وبه قال السادة العظام : الطباطبائي « 3 » والحكيم « 4 » والخوئي « 5 » والشيخ الفاضل اللنكراني « 6 » وغيرهم « 7 » .
وقال في تحرير الوسيلة : « لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلًاّ ، بل يكفي ولو من جهة التبعيّة . . . بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، وإلّا بقي على التمام » « 8 » .
ويدلّ على الحكم المذكور إطلاق النصوص ، مثل : ما رواه الشيخ عن صفوان قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلًا على رأس ميل ، فلم يزل يتبعه حتّى بلغ النهروان ، وهي أربعة فراسخ من بغداد ، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصّر ؟ قال : « لا يقصّر ولا يفطر - إلى أن قال - : ولو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإفطار ، فإن هو أصبح ولم ينوِ السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصّر ولم يفطر يومه ذلك » « 9 » . وغيرها « 10 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 14 : 231 و 237 - 238 .
( 2 ) مسالك الأفهام 1 : 340 .
( 3 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 3 : 425 .
( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 8 : 29 .
( 5 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 20 : 55 .
( 6 ) العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني 1 : 690 .
( 7 ) مهذّب الأحكام 9 : 157 ، كتاب الصلاة ( الحائري ) : 595 ، مدارك العروة 19 : 72 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 1 : 235 ، مسألة 10 .
( 9 ) تهذيب الأحكام 4 : 225 ، ح 662 ، الاستبصار 1 : 227 ، ح 806 ، وسائل الشيعة 5 : 503 ، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر ، ح 1 و 2 - 3 .
( 10 ) تهذيب الأحكام 4 : 225 ، ح 662 ، الاستبصار 1 : 227 ، ح 806 ، وسائل الشيعة 5 : 503 ، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر ، ح 1 و 2 - 3 .