وذلك لا يوجب اختلافاً في أصل تحقّقه » « 1 » .
فرع
لو لم يعلم التابع بقصد المتبوع ، واحتمل كون مقصد المتبوع غير مسافة ، لم يقصّر ؛ لعدم حصول الشرط ؛ إذ الاعتبار بفعليّة القصد المنفي عن التابع ؛ لأنّ تعلّق قصده بالمسافة منوط بقصد المتبوع ، فيقصد على تقدير قصده ، وإلّا فلا ، وحيث إنّه لا يدري فلا جرم ليس له قصد فعليّ ، كما في الجواهر والمستند « 2 » .
رأي أهل السنّة
جاء في الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة : « المعتبر في نيّة السفر الشرعي نيّة الأصل دون التابع ، فمن كان سفره تابعاً لغيره فإنّه يصير مسافراً بنيّة ذلك الغير ، وذلك كالزوجة التابعة لزوجها ، فإنّها تصير مسافرة بنيّة زوجها ، وكذلك من لزمه طاعة غيره كالسلطان وأمير الجيش ، فإنّه يصير مسافراً بنيّة من لزمته طاعته ؛ لأنّ حكم التبع حكم الأصل » « 3 » .
يستفاد منه أنّ الصبيّ تابع في سفره لأبويه أو لأحدهما ؛ لأنّهما أصلان دونه .
وقال في أحكام الصغار : « الصبيّ يكون مسافراً بسفر أبيه » « 4 » .
هامش
( 1 ) مهذّب الأحكام 9 : 157 .
( 2 ) جواهر الكلام 14 : 239 ، موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 20 : 55 مع تصرّف .
( 3 ) الموسوعة الكويتيّة 27 : 272 .
( 4 ) أحكام الصغار : 19 .