قال في الدروس : « وقصد المتبوع كافٍ عن قصد التابع ، كالزوجة والعبد » « 1 » . وكذا في غاية المرام « 2 » .
وفي مجمع الفائدة : « إنّ الأصالة في السفر غير شرط ، بل يكفي القصد مع باقي الشرائط ولو كان تابعاً ، مثل العبد والولد والزوجة . . . بشرط أن يعلم قصد المتبوع الموجب للقصر ، وعدم العزم على العود على تقدير حصول الفرصة وزوال المانع ، فلو كان من عزمهم العود متى حصل لا يقصّرون » « 3 » .
وكذا في الذكرى « 4 » والروض « 5 » .
وقال في مفتاح الكرامة : « والعبد والولد والزوجة والخادم والأسير تابعون يقصّرون إن علموا جزم المتبوع » « 6 » . وكذا في الرياض « 7 » .
وفي الجواهر : « الشرط الثاني : قصد المسافة ولو تبعاً نصّاً وإجماعاً بقسميه . . . ولا فرق في اعتبار قصد المسافة في الترخّص بين التابع وغيره ، سواء كانت التبعيّة لوجوب الطاعة - كالزوجة والعبد والولد - أو لا . . . وما في الدروس وغيرها من أنّه يكفي قصد المتبوع عن قصد التابع يراد منه كفاية ذلك بعد بناء التابع على التبعيّة ، وإناطة مقصده بمقصد متبوعه ومعرفته به ، فإنّه حينئذٍ قصد المسافة بذلك ، لا أنّه يكفي وإن لم يكن التابع قاصداً له ، كما لو عزم
هامش
( 1 ) الدروس الشرعيّة 1 : 209 .
( 2 ) غاية المرام 1 : 225 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 370 .
( 4 ) ذكرى الشيعة 4 : 301 .
( 5 ) روض الجنان 2 : 1027 .
( 6 ) مفتاح الكرامة 10 : 471 .
( 7 ) رياض المسائل 4 : 340 .