تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
عنه أيضاً » « 1 » . وقوّاه المحقّق البجنوردي ، وأضاف : « أنّ الأحوط تركها » « 2 » . واختاره في العروة ، إلّا أنه قيّد كفاية استئجار غير البالغ بالعلم بإتيان العمل على الوجه الصحيح ، وكذا في تبرّعه « 3 » . وكذا في مهذّب الأحكام « 4 » . وقال في تحرير الوسيلة : « هل يعتبر في الأجير البلوغ ، فلا يصحّ استئجار الصبيّ المميّز ونيابته وإن علم إتيانه على الوجه الصحيح ؟ لا يبعد عدمه وإن كان الأحوط اعتباره » « 5 » . وكذا في الوسيلة « 6 » . وقال الفاضل اللنكراني : « بناء على المشروعيّة لا مانع من استيجاره للعبادة ، فيأتي بها نيابة عن الحيّ ، كما في باب الحجّ أو الميّت ، كما في مثل الصلاة والصيام ، فإنّه بناء عليه يكون عمله قابلًا لتحقّق الاستيجار عليه ، وشخصه صالحاً لأن يكون نائباً في العبادة » « 7 » . والظاهر أنّ هذا القول أوفق بالقواعد ؛ لأنّه على القول بمشروعيّة عبادات الصبيّ وصحّتها يتوجّه الأمر الندبي إليه ، وتكون عباداته ذات مصلحة وملاك تامّ كالبالغين ، وإنّما ارتفع اللزوم بمقتضى حديث الرفع « 8 » إرفاقاً ورأفة بهم ،
هامش
( 1 ) العناوين 2 : 665 . ( 2 ) القواعد الفقهيّة ، البجنوردي 4 : 123 . ( 3 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 3 : 86 ، مسألة 11 . ( 4 ) مهذّب الأحكام 7 : 347 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 216 ، مسألة 4 . ( 6 ) وسيلة النجاة 1 : 199 ، مسألة 4 . ( 7 ) القواعد الفقهيّة ، الفاضل اللنكراني : 369 . ( 8 ) تقدّم تخريجه .