النصوص من الجانبين « 1 » . . . فعلى ما اخترناه لا تلازم بينهما » « 2 » .
الرابع : قال في المستمسك : « إنّ المقام من صغريات الدوران بين الرجوع إلى استصحاب حكم المخصّص والرجوع إلى العامّ ، والتحقيق في مثل المقام - ممّا كان التخصيص فيه من أوّل الأمر - هو الثاني ، ومقتضاه الوجوب بعد البلوغ والعقل » « 3 » .
واعلم أنّه حسب تتبّعنا في الكتب التي بأيدينا لم يطرح هذا البحث في كلمات فقهاء أهل السنّة ، ولم نعثر على قول لهم في المسألة .
فرع
قال في المسالك : « وإذا لم يشترط بلوغه فهل يشترط انفصاله حال موت أبيه ؟ وجهان : من عدم صدق الولد الذكر بدونه ، ومن تحقّقه في نفس الأمر « 4 » ؛ لأنّ الفرض ظهوره بعد ذلك ، كما لو لم يكن له ولد ظاهراً ثمّ ثبت بعد ذلك ، ومن ثمّ عزل له نصيبه من الميراث » « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر : وسائل الشيعة 5 : 365 ، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، وج 7 : 240 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وج 17 : 439 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 2 ) مسالك الأفهام 13 : 133 .
( 3 ) مستمسك العروة الوثقى 7 : 145 .
( 4 ) والملاك المستفاد من الروايات كون الولد أولى الناس بالميراث ، وهذا الملاك موجود فيما إذا لم يكن الولد منفصلًا حال موت أبيه . ( م ج ف ) .
( 5 ) مسالك الأفهام 13 : 133 .