ومفتاح الكرامة « 1 » والحدائق « 2 » .
وقال في الجواهر : « الوليّ : هو أكبر أولاده الذكور ، وعلى كلّ حال فلا يعتبر بلوغ الصبيّ عند الموت ، بل ولا عقله » « 3 » ، وكذا في العروة « 4 » والمهذّب « 5 » والمستمسك « 6 » والمستند « 7 » .
وقال في تحرير الوسيلة : « ولا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت ، فيجب على الصبيّ إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل » « 8 » ، وبه قال الشيخ الفاضل اللنكراني « 9 » .
أدلّة عدم اشتراط كمال الوليّ
يمكن أن يستند لهذا الحكم بوجوه :
الأوّل : إطلاق النصوص كمكاتبة الصفّار وصحيحة حفص بن البختري المتقدِّمتين « 10 » ، فإنّ قوله عليه السلام : « يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءً » « 11 » ، وكذا قوله عليه السلام : « يقضي عنه أولى النّاس بميراثه » « 12 » ، فإنّهما مطلقان ويشملان غير
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 5 : 209 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 11 : 57 .
( 3 ) جواهر الكلام 17 : 40 و 42 .
( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 3 : 103 .
( 5 ) مهذّب الأحكام 10 : 307 .
( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 7 : 145 .
( 7 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 16 : 280 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 1 : 178 ، مسألة 16 .
( 9 ) العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني 1 : 568 ، مسألة 4 .
( 10 ) تقدّمتا في بيان المراد من الوليّ .
( 11 ) وسائل الشيعة 7 : 240 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 3 و 5 .
( 12 ) وسائل الشيعة 7 : 240 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 3 و 5 .