الأوّل : اشتراط كمال الوليّ : اختاره فخر المحقّقين « 1 » والمحقّق الكركي « 2 » والشهيد الثاني « 3 » ، وقرّبه في الذكرى ، حيث قال : « الأقرب اشتراط كمال الوليّ لرفع القلم عن الصبيّ والمجنون » « 4 » .
وكذا في كشف الغطاء وزاد : « أنّ الاحتياط بقيامه به - أي بالقضاء - بعد تكليفه » « 5 » . وفي الروضة : أنّه يمكن أن يتمسّك بأصالة البراءة « 6 » .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 237 .
( 2 ) جامع المقاصد 3 : 78 .
( 3 ) غاية المراد وحاشية الإرشاد 1 : 333 .
( 4 ) ذكرى الشيعة 2 : 449 .
( 5 ) كشف الغطاء 3 : 131 .
( 6 ) الروضة البهيّة 1 : 749 .