بالنسبة إلى الصغير لا يجب عليه القضاء .
رأي أهل السنّة في وجوب القضاء عليه
واتّفق على عدم الوجوب أيضاً جمهور فقهاء أهل السنّة .
قال في المهذّب : « ولا يجب عليه القضاء إذا بلغ ؛ لأنّ زمان الصغر يطول ، فلو أوجبنا القضاء لشقّ ، فعفي عنه » « 1 » .
وكذا في المجموع ، وادّعى عليه الاتّفاق « 2 » ، وحاشية الجمل « 3 » وعقد الجواهر الثمينة « 4 » والإنصاف « 5 » والبدائع « 6 » .
هامش
( 1 ) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 50 - 51 .
( 2 ) المجموع شرح المهذّب 3 : 7 .
( 3 ) حاشية الجمل على شرح المنهج 1 : 288 .
( 4 ) عقد الجواهر الثمينة 1 : 109 .
( 5 ) الإنصاف 1 : 397 .
( 6 ) بدائع الصنائع 1 : 561 .