المبحث السادس : عدم وجوب القضاء على الصبيّ
لا خلاف في عدم وجوب قضاء الصلوات على غير البالغ بعد بلوغه وإن كانت عباداته مشروعة .
قال المحقّق : « ما يسقط معه القضاء ، وهو سبعة : الصغر . . . » « 1 » .
وقال العلّامة : « والصبيّ لا قضاء عليه ؛ لعدم وجوب الأداء » « 2 » ، وكذا في القواعد « 3 » والإرشاد « 4 » ومجمع الفائدة « 5 » .
وفي المنتهى : « لا يجب القضاء على من فاتته الصلاة وهو طفل لم يبلغ الحلم . . . بلا خلاف بين علماء الإسلام » « 6 » . وادّعى عليه الإجماع في التذكرة « 7 » ،
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 120 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 318 .
( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 309 .
( 4 ) إرشاد الأذهان 1 : 270 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 205 .
( 6 ) منتهى المطلب 7 : 90 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 : 349 .