تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
كما في الحدائق « 1 » . الفرع الثاني : قال المحقّق النائيني رحمه الله : « لو سلّم على جماعة منهم الصبيّ ، فسبق الصبيّ بردّ التحيّة ، ففي السقوط عن الباقين إشكال ، وربّما تبنى المسألة « 2 » على شرعيّة عبادة الصبيّ وتمرينيّتها ، فإن قلنا : بالشرعيّة يسقط عن الباقين لا محالة ، وهذا البحث سيّال في جميع الواجبات الكفائيّة عند فعل الصبيّ لها ، وقد اختار شيخنا الأستاذ - مدّ ظلّه - عدم السقوط ، . . . أمّا بناء على التمرينيّة فواضح ، وأمّا بناءً على الشرعيّة فلأنّ السقوط يتوقّف على أن يكون فعل الصبيّ واجداً لتمام الملاك ، بحيث يكون فعله لا يقصر عن فعل البالغين من حيث الملاك ، ولا طريق لنا إلى إثبات ذلك ؛ إذ أدلّة شرعيّة عباداته لا تفي بذلك » « 3 » . وسيأتي التحقيق في هذه المسألة في البحث عن إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصبيّ .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 9 : 271 مع تصرّف . ( 2 ) هذا بناء على كون اللزوم ردّ السلام من الواجبات التعبّديّة ، مع أنّه محلّ إشكال ويقوى في النظر كونه من الواجبات التوصّليّة ، وعليه فلا شكّ في السقوط ، فافهم . ( م ج ف ) . ( 3 ) كتاب الصلاة للشيخ محمّد عليّ الكاظمي ، تقرير بحث المحقّق النائيني 2 : 187 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 551 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان