تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
والمستمسك « 1 » ؛ لإطلاق أدلّة اعتبار البلوغ في الإمامة ، الظاهر في عدم الفرق بين كون المأموم بالغاً أو غيره كما في المهذّب « 2 » . وقال الشيخ الأعظم : « أو قلنا بعموم أدلّة اشتراط بلوغ الإمام لمطلق الإمام توجّه منع هذا » « 3 » ، أي منع إمامة الصبيّ لمثله أيضاً . وفيه : ما سيأتي في تقرير القول الثاني . القول الثاني : ما هو المشهور من جواز إمامة الصبيّ لمثله ، وهو الأصحّ . قال الشهيد في الذكرى : « تجوز إمامة الصبيان ؛ لتساويهم في المرتبة » « 4 » ، وكذا في الدروس « 5 » وروض الجنان « 6 » وكشف الغطاء « 7 » ومستند الشيعة « 8 » . وقال في الجواهر : « وهو لا يخلو من وجه بالنسبة إلى ائتمام غير البالغين به » « 9 » ، وذهب إليه أيضاً السيّد اليزدي « 10 » والشيخ الفاضل اللنكراني « 11 » وغيرهم « 12 » . ويدلّ عليه أوّلًا : انصراف أدلّة المنع عن مثله .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 7 : 329 . ( 2 ) مهذّب الأحكام 8 : 138 . ( 3 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الصلاة 2 : 246 . ( 4 ) ذكرى الشيعة 4 : 386 . ( 5 ) الدروس الشرعيّة 1 : 219 . ( 6 ) روض الجنان 2 : 966 . ( 7 ) كشف الغطاء 3 : 311 . ( 8 ) مستند الشيعة 8 : 34 . ( 9 ) جواهر الكلام 13 : 327 . ( 10 ) العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني 1 : 602 . ( 11 ) نفس المصدر . ( 12 ) جامع المقاصد 2 : 497 ، غاية المراد 1 : 205 ، غنائم الأيّام 3 : 113 ، مباني منهاج الصالحين 5 : 260 .