والمستمسك « 1 » ؛ لإطلاق أدلّة اعتبار البلوغ في الإمامة ، الظاهر في عدم الفرق بين كون المأموم بالغاً أو غيره كما في المهذّب « 2 » .
وقال الشيخ الأعظم : « أو قلنا بعموم أدلّة اشتراط بلوغ الإمام لمطلق الإمام توجّه منع هذا » « 3 » ، أي منع إمامة الصبيّ لمثله أيضاً .
وفيه : ما سيأتي في تقرير القول الثاني .
القول الثاني : ما هو المشهور من جواز إمامة الصبيّ لمثله ، وهو الأصحّ .
قال الشهيد في الذكرى : « تجوز إمامة الصبيان ؛ لتساويهم في المرتبة » « 4 » ، وكذا في الدروس « 5 » وروض الجنان « 6 » وكشف الغطاء « 7 » ومستند الشيعة « 8 » .
وقال في الجواهر : « وهو لا يخلو من وجه بالنسبة إلى ائتمام غير البالغين به » « 9 » ، وذهب إليه أيضاً السيّد اليزدي « 10 » والشيخ الفاضل اللنكراني « 11 » وغيرهم « 12 » .
ويدلّ عليه أوّلًا : انصراف أدلّة المنع عن مثله .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 7 : 329 .
( 2 ) مهذّب الأحكام 8 : 138 .
( 3 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الصلاة 2 : 246 .
( 4 ) ذكرى الشيعة 4 : 386 .
( 5 ) الدروس الشرعيّة 1 : 219 .
( 6 ) روض الجنان 2 : 966 .
( 7 ) كشف الغطاء 3 : 311 .
( 8 ) مستند الشيعة 8 : 34 .
( 9 ) جواهر الكلام 13 : 327 .
( 10 ) العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني 1 : 602 .
( 11 ) نفس المصدر .
( 12 ) جامع المقاصد 2 : 497 ، غاية المراد 1 : 205 ، غنائم الأيّام 3 : 113 ، مباني منهاج الصالحين 5 : 260 .