تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
وفي الجواهر : لا يجوز الائتمام بالصبيّ في النافلة خصوصاً للمفترض « 1 » . وبه قال الشيخ الأعظم « 2 » ، وعلّله بعموم المنع . وقال المحقّق الهمداني : « وأما إمامته للبالغين في النافلة فلا يخلو عن إشكال ؛ إذ لا قصور فيما ذكرناه وجهاً للمنع عن إمامته عن شموله » « 3 » . مضافاً إلى أنّه يمكن أن يدّعى اختصاص أدلّة استحباب إقامة الجماعة في النوافل بالمكلّفين بحكم الانصراف ، كما أشار إليه الشيخ الأعظم « 4 » .

مذهب أهل السنّة في المسألة

لهم في المسألة قولان : الأوّل : ما ذهب إليه المالكيّة والحنابلة والشافعيّة ، وهو جواز إمامة المميّز في النوافل ، كالكسوف والتراويح . قال ابن شاس المالكي : « أمّا الصبيّ المميّز فلا تجوز إمامته في الفريضة ولا تصحّ . وقال أبو مصعب : تصحّ وإن لم تجز . وأمّا في النافلة فتصحّ وإن لم تجز ، وقيل : تصحّ وتجوز » « 5 » . وكذا في سراج السالك « 6 » وكشّاف القناع « 7 » ومنتهى الإرادات « 8 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 13 : 325 . ( 2 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الصلاة ، 2 : 246 مع تصرّف . ( 3 ) مصباح الفقيه ، كتاب الصلاة ( الطبعة الحجريّة ) : 676 . ( 4 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الصلاة ، 2 : 246 . ( 5 ) عقد الجواهر الثمينة 1 : 192 . ( 6 ) سراج السالك 1 : 144 . ( 7 ) كشّاف القناع 1 : 583 . ( 8 ) منتهى الإرادات 1 : 304 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 545 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان