تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
وكذا في المدارك « 1 » وجامع المقاصد « 2 » ، وعبّر في الشرائع بكمال العقل « 3 » وغيرها « 4 » . ويدلّ عليه ما ذكرنا دليلًا لعدم جواز إمامة الصبيّ في الفرائض ؛ لشمولها للجمعة ، فلا نطيل الكلام . قال في الجواهر : « إذ الظاهر عدم الفرق بين الجمعة وغيرها في ذلك » « 5 » ، أي في اشتراط البلوغ .

رأي أهل السنّة في المسألة

ذهب الجمهور من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّه يعتبر في إمامة صلاة الفريضة - الجمعة وغيرها - للبالغين البلوغ ، فلا تصحّ إمامة الصبيّ ولو كان مميّزاً . وأمّا الشافعيّة فقالوا بصحّة إمامة الصبيّ المميّز للبالغ في أحد القولين . ففي البدائع : « أمّا المرأة والصبيّ العاقل فلا يصحّ منهما إقامة الجمعة ؛ لأنّهما لا يصلحان للإمامة في سائر الصلوات ، ففي الجمعة أولى » « 6 » .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 4 : 65 . ( 2 ) جامع المقاصد 2 : 371 . ( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 97 . ( 4 ) روض الجنان 2 : 766 ، المعتبر 2 : 289 - 290 ، كشف اللثام 4 : 216 . ( 5 ) جواهر الكلام 11 : 296 . ( 6 ) بدائع الصنائع 1 : 589 .